Home | Downloads | Career | www.mans.edu.eg
 
 

من نحنأهداف المركز ومجال نشاطه  |  مجلس الإدارة  |  الموازنة والنظام المالي | خريطة الموقع  |  الإتصال بنا  


 

من نحن
رؤية ورسالة وأهداف المركز 
الوحدات الهندسية المتخصصة

مجلس إدارة المجلس

السياسة العامة
الإشراف العام
الموازنة و النظام المالي

أحكام عامة

الحصول على الخدمة

 


 


 

الباب الأول

الباب الثاني

الباب الثالث

 


 

خريطة الموقع

الإتصال بنا
مواقع تستحق الزيارة
 



 

 
 



خريطة المحافظات



خريطة الطرق

28374678237
872367733
825638722223

 
 

 

الباب الأول

{ مـادة 1 } : تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية لمركز مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي بجامعة المنصورة ومقره كلية الهندسة باعتباره وحدة ذات طابع خاص له استقلال فني ومالي وإداري وفقاًَ لأحكام المادة 3-7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

{ مـادة 2 } : يعتبر مركز مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي مجمعاً للخبرات البشرية من أعضاء الهيئة الأكاديمية في مختلف التخصصات الهندسية ويهدف المركز إلى التعايش مع مشاكل المجتمع لخدمة البيئة وتنمية الخبرات عن طريق الآتي :-

1-     تقديم الاستشارات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي متضمناً إجراء المعينات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات فنياً وبيئياً .

2-       إجراء الدراسات الأولية للمشروعات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لها .

3-       تخطيط وتصميم محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والصناعي وتجهيز الرسومات التنفيذية لها .

4-     إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة لمشروعات المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي المقترحة تمهيداً لطرحها بين الشركات المنفذة .

5-     نقل المعرفة الفنية المتولدة عن الأبحاث وتطويعها لتطوير أو تنفيذ محطات المياه والصرف الصحي والصناعي باستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف وحديثة الاستخدام في حدود القواعد القانونية لحماية حق المؤلف والملكية الفكرية .

6-       المشاركة فى فحص واختبار المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات .

7-       إشراف هندسي دوري طيلة تنفيذ المشروع .

8-       إجراء التجارب المعملية والخاصة بنوعيات المياه المنتجة من محطات المياه والصرف الصحي والصناعي .

9-       أعمال التشغيل والصيانة الدورية للمشروعات مما يتضمن عدم التوقف بصورة نهائية ووجود البديل .

1.- تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين في مجالات تشغيل المحطات وصيانتها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

{ مـادة 3 } : يضم مركز مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي وحدات داخليه متخصصة يقوم عليها أعضاء من الهيئة الأكاديمية بحيث تختص كل وحدة بالعمل في إحدى النشاطات الهندسية التالية:

     أ- وحدة الهندسة الصحية:

                                          وتضم تخصصات التصميم الهيدروليكي والصحي لمحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وكذلك أفكار تطوير الوضع القائم من المحطات لتلاءم البيئة المحيطة والكثافة السكانية المستقبلية .

     ب- وحدة الهندسة الإنشائية والمعمارية :

                                          وتضم تخصصات قسم الهندسة الإنشائية والمعمارية وتشمل القيام بالتصميم المعماري والإنشائي .

     ج- وحدة الهندسة الميكانيكية والهيدروليكية :

                                          وتضم تخصصات هندسة القوى والآلات الميكانيكية المرتبطة بالمشروعات وتصميم شبكات المياه والصرف ومحطات المعالجات وإدارة الموارد المائية .

      د- وحدة الهندسة الكهربية :

                                          وتضم تخصصات هندسة القوى والآلات الكهربية المرتبطة بالمشروعات .

{ مـادة 4 } : يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد من كل من :

         1- السيد .د./ رئيس الجامعة - رئيسا

         2- السيد .د./ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - نائباً للرئيس

         3- أربعة أعضاء من هيئة التدريس بجامعة المنصورة فى تخصصات تناسب نشاط المركز ويتم ترشيحهم بمعرفة رئيس مجلس إدارة المركز .

         4- عضو هيئة تدريس من كلية العلوم فى مجال التخصص

         5- السيد / أمين عام الجامعة

         6- مدير المركز ويرشحه مجلس الإدارة   

         7- أربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى هذا المجال من داخل أو خارج الجامعة يرشحهم رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس .                                               

{ مـادة 5 } : يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة التي تحقق أهداف المركز وهو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية ويتولى المجلس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية :

1-       رسم سياسة المركز ووضع الخطوط الرئيسية لنظام العمل التي تحقق أهدافه.

2-       وضع القواعد الإدارية لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل

3-اعتماد القواعد والمالية الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور وأتعاب العاملين بالمركز والمنتدبين من الداخل أو المكلفين من الخارج وكذا الخاصة بالخبرات التي يتم الإستعانه بها من الجامعة أو خارجها في سبيل تحقيق أهداف المركز مع الالتزام بقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن توظيف الخبراء الوطنيين وكذا الخاصة بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة . 

 4- اختيار ذوى الخبرة من خارج الجامعة للاستفادة بخبراتهم على أن يقتصر نشاطهم في مجالات معينه غير متوفرة بالجامعة .

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة للموافقة.

6- قبول الهبات والمعونات والتبرعات والهدايا والمنح وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

7- تفويض رئيس المجلس أو نائبه ببعض الاختصاصات التي لها صفة الاستعجال .

8- تشكيل اللجان الفنية والمالية التي تتولى دراسة المشروعات المختلفة لتحديد إجمالي التكاليف المتوقعة لكل مشروع على حدة وكذا نسبة هامش الربح المضافة وذلك في ضوء القواعد المالية المنظمة لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الجامعة

{ مـادة 6 } : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذ حضره أكثر من نصف أعضائه وتحرر محاضر الجلسات وتثبت فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز على أن يصرف مقابل حضور جلسات بواقع 5. جنيه عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى جلسة واحدة في الشهر .

{ مـادة 7 } : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة المفعول إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مكتبه مستوفاه.

{ مـادة 8 } : يقوم رئيس مجلس الإدارة بالإشراف العام على المركز بما يحقق أهدافه كما يختص بالأمور التالية: -

1-       دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته .

2-       متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المركز

3-       الاتصال بالجهات الخارجية ومختلف الوحدات داخل الجامعة فيما يتعلق بشئون المركز .

4-     إصدار القرارات التنفيذية لقواعد صرف الأجور والمكافآت والحوافز للعاملين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المالية العامة وما يضعه مجلس الجامعة ومجلس الإدارة من قواعد وأحكام .

5-     الإستعانه بالعمالة المؤقتة مع الالتزام بأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 97 والقرارات الأخرى الصادرة فى هذا الشأن .

6-     إجراء الاتفاقات مع الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها عن الأعمال التي يقدمها المركز وفقاً للقواعد والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة وبناء على اقتراح مدير المركز .

7-       الاختصاصات الأخرى التي يفوض فيها من مجلس الإدارة عندما يكون هناك ضرورة لذلك .

8-       تمثيل مجلس الإدارة أمام الغير .

9-       ممارسة السلطات المقررة له وفقاً للقوانين واللوائح فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .

{ مـادة 9 } : يتم اختيار مدير المركز من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

{ مـادة 1. } : يحدد مجلس الإدارة اختصاصات مدير المركز وله على وجه الخصوص تولى الاختصاصات التالية :

1-       تولى أمانة مجلس الإدارة وتحرير محاضر جلساته .

2-       تصريف شئون المركز وفقاً للقوانين واللوائح وما يصدر عن مجلس الإدارة من قرارات .

3-        متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

4-       اقتراح ترشيح الخبراء والفنيين من داخل وخارج الجامعة وكذلك متابعة الأعمال التي يكلفون بها .

5-     الإشراف المباشر على سير العمل بالمركز بما في ذلك لإجراء الدراسات التمهيدية وإعداد المقايسات ومتابعة تنفيذ الأعمال لضمان إنجاز أعمال المركز فى المواعيد المتفق عليها

6-     العمل على تطوير المركز ، والقيام بالمهام التى توكل إليه ، وتحديد الأجهزة الضرورية المطلوبة للمركز ومتابعة الإجراءات اللازمة لتوفيرها .

7-     اقتراح تنظيم الدورات التدريبية العلمية والعملية لرفع كفاءة العاملين في مجالات أعمال تشغيل محطات المياه والصرف الصحي والصناعي .

8-       تقديم مقترحات لرئيس مجلس الإدارة بتوزيع الأجور والمكافآت والحوافز على القائمين بالعمل .

9-       تقديم التقارير الدورية عن أعمال المركز.

توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود التفويض من رئيس مجلس الإدارة

 

 


 
 
 
 

Copyright © 2..7 Center of water Sanitary Drainage and Industrial Projects. All Rights Reserved