الباب الثالث
{مادة 22}: تعتبر
أموال المركز أموال عامة ويسرى بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة
بالأموال العامة وتؤول ملكيتها في حالة انتهاء الغرض من إنشاء المركز لكلية الهندسة
– جامعة المنصورة 0
{مادة 23}: تخضع
حسابات المركز لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة
الرقابية الأخرى0
{مادة 24}: تطبيق
أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقانون
رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 70
لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها
والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية
والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته
ولائحة المخازن الحكومية واللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحتي بدل السفر
وأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته
التنفيذية وأحكام القوانين واللوائح العامة فيما يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة 0
{مادة 25}: تسرى
أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة السلطات المختصة عليها واعتمادها من وزارة
المالية ولا يجوز إجراء أى تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية
|