Home | Downloads | Career | www.mans.edu.eg
 
 

من نحنأهداف المركز ومجال نشاطه  |  مجلس الإدارة  |  الموازنة والنظام المالي | خريطة الموقع  |  الإتصال بنا  


 

من نحن
رؤية ورسالة وأهداف المركز 
الوحدات الهندسية المتخصصة

مجلس إدارة المجلس

السياسة العامة
الإشراف العام
الموازنة و النظام المالي

أحكام عامة

الحصول على الخدمة

 


 


 

الباب الأول

الباب الثاني

الباب الثالث

 


 

خريطة الموقع

الإتصال بنا
مواقع تستحق الزيارة
 



 

 
 



خريطة المحافظات



خريطة الطرق

28374678237
872367733
825638722223

 
 

 

الباب الثاني

 

 

{ مـادة 11 } : يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية والتي يقرها مجلس الإدارة وتتضمنها موازنة الجامعة بتأشير خاص كإعتمادات إجمالية بأبواب الاستخدامات الجارية مقابل تضمين الإيرادات الجارية تقديرات مماثلة ويتم الصرف في الأغراض المخصصة بالمركز مقابل الحصيلة الفعلية ويجوز زيادة الصف مقابل زيادة مماثلة في الإيرادات الفعلية ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى ويتم التأشير بذلك قرين هذه الإعتمادات بالموازنة العامة بالجامعة

{ مـادة 12 } : تشمل الإيرادات السنوية للمركز ما يلى :-

1-    المبالغ التي يحصلها المركز نظير جميع الأعمال والخدمات والاستشارات والأبحاث والتجارب والمشروعات البحثية التطبيقية التي يجريها المركز للغير .

2-    التبرعات والمنح والإعانات والهدايا التي ترد من الجهات والهيئات المحلية والأجنبية التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولا يتعارض مع أهدافه مع مراعاة القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن

3-       عائدات الودائع .

4-       أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا يتعارض مع أهداف المركز .          

{ مـادة 13} : تشمل النفقات السنوية للمركز ما يلى :-

1-       الأجور والحوافز والمكافآت .

2-       الاستخدامات الجارية .

3-       الاستخدامات الاستثمارية

ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقوانين والقرارات السارية فى هذا الشأن مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة والتأشيرات الخاصة بموازنة الجامعة من ضوابط وقرارات وزير التنمية الإدارية بشأن توظيف العمالة غير الثابتة أو ذوى الخبرات الخاصة .

{ مـادة 14} : يكون للمركز حساب جارى خاص بالبنك المركزي توضع فيه المبالغ المحصلة من إيراداته المخصصة ويتم الصرف منه بشيكات مسحوبة على البنك من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه توقيع أول ومن ممثل وزارة المالية توقيع ثان .

{ مـادة 15} : يؤدى المركز الخدمات والأعمال المتعلقة بكلية الهندسة – جامعة المنصورة – للخصم على موازناتها بالتكلفة الفعلية وبدون إضافة مقابل للمركز كما يؤدى الخدمات والأعمال لباقي الجهات التابعة لجامعة المنصورة على أساس محاسبتها على قيمة الخدمات ومستلزمات التشغيل وأجور المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تزيد على 15 % من مجموع العناصر السابقة .

                      وكما يؤدى المركز الخدمات للغير على أساس السعر التنافسي ويتم توزيع مقابل الخدمات والأعمال على النحو التالي :-

1-       تخصص نسبة 83 % لمستلزمات التشغيل والمكافآت لكل حالة على حده .

2-       تخصص نسبة 5 % لاستخدامها في تمويل الاستثمارات والأجور والتجديد وتدعيم إمكانيات المركز البشرية والفنية .

3-       كما تخصص نسبة 5 % لإيرادات الجامعة ( إيرادات دولة )

4-       كما تخصص نسبة 7 % للصندوق المركزي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

{ مـادة 16} : لرئيس مجلس الإدارة أن يرخص بصرف سلفه مستديمة بناء على عرض مدير المركز على أن يعاد النظر في قيمتها على أساس متوسط المنصرف كل ستة شهور + 5. % طبقاً للتعليمات المالية ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة وبما لا يجاوز ( 2... جنيه ) بموافقة مدير المركز ورئيس مجلس الإدارة فيما لا يجاوز (4... جنيه ) وذلك في الصرفية الواحدة على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ ويتم تسويتها حتماً فى نهاية السنة المالية ويتم جرد السلفة على فترات غير محددة وبما لا يقل عن ثلاث مرات شهرياً .

{مادة 17}: لمدير المركز الترخيص بصرف سلفه مؤقتة لا تزيد عن (5... جنيه) ولرئيس مجلس الإدارة الترخيص بما لا يزيد على (1.... جنيه) على أن يتم الصرف لأحد العاملين من الخاضعين لنظام الضمان الحكومي وعلى أن يتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وبحد أقصى شهرين وحتما في نهاية السنة المالية مع مراعاة التعليمات المالية الواردة في اللائحة المالية للموازنة والحسابات الخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة .

{مادة 18}:    يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقاً للنظام المحاسبي الحكومي كما يجوز إمساك دفاتر وسجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لأحكام الضبط والرقابة على الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات والتكاليف التقديرية والفعلية وإظهار النتائج وتتولى إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة تنظيم وإمساك حسابات المركز وتكون مسئولة عن الصرف وإعداد الحساب الختامي للمركز.

{مادة 19}:   يعد المركز المالي للمركز كل ثلاثة شهور ويعرض على مجلس الإدارة لمناقشته وإبداء الرأي فيه كما يعد حساب ختامي للمركز في نهاية كل سنة مالية ويضمن حساب ختامي الجامعة ويعرض على مجلس الإدارة تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة وفقاً للمواعيد والتعليمات المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامية والتعليمات المرفقة به.

{مادة 2.}:   لايجوز إبرام أي عقد أو ارتباط بأي التزام من شأنه أن يترتب عليه أعباء في سنوات تالية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وفى حدود الموارد المتاحه.

{مادة 21}:  يتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية المتعلقة بنقل المعرفة الفنية على أن يتم تنفيذها من خلال عقد أتفاق يضم كل من رئيس مجلس الإدارة والباحث الرئيسي للمشروع والجهة الطالبة للخدمة وعلى أن تتحدد النسب المخصصة للجهات المشاركة في تنفيذ المشروع من خلال مجلس الإدارة بما يتناسب وحجم المشروع على ألا تزيد عن 12% من قيمة التعاقد للمشروع الذي يندرج ضمن المشروعات الصغيرة الذي لا يتجاوز تكلفته مليون جنيه وتقل هذه النسبة بالنسب التي يحددها مجلس الإدارة للمشروعات التي تزيد عن ذلك .


 
 
 
 

Copyright © 2..7 Center of water Sanitary Drainage and Industrial Projects. All Rights Reserved